محمد جواد مغنية
23
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )
معنى الرهن : للرهن معان في اللغة ، منها الحبس ، قال تعالى : * ( كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ ) * . وقال : * ( كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ) * . وهو الأصل لقول الفقهاء : ان الرهن وثيقة لدين المرتهن . جواز الارتهان : والارتهان جائز كتابا وسنة وإجماعا ، قال تعالى : * ( وإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ ولَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ ) * ( 1 ) . وقال الإمام الصادق عليه السّلام لمن سأله عن الرهن : استوثق من مالك ما استطعت . ويصح الارتهان في السفر والحضر ، قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف فيه بيننا . وروي أن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم رهن درعه عند يهودي ، وهو حاضر بالمدينة » . وللرهن أركان ، وهي الصيغة ، والمرهون ، أي محل الرهن ، والحق الثابت على الراهن ، والرّاهن ، والمرتهن ، ولهذه العناوين أحكام ، وفيما يلي التفصيل :
--> ( 1 ) البقرة : 283 .